قانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء

طباعة
 


المادة 27
تاريخ بدء العمل: 27/10/2004

تسري على من يعين بدرجة وزير الأحكام المنصوص عليها في الفصلين الثالث والسادس من هذا القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.