قانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء

طباعة
 


المادة 25
تاريخ بدء العمل: 27/10/2004

إذا انتهت خدمة الوزير، ولم تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون، وكانت له مدة خدمة سابقة في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام قانون التقاعد والمعاشات، استحق معاشاً عن تلك المدة، على أن يلتزم بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه، وفقاً لأحكام ذلك القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.