قانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء

طباعة
 


المادة 23
تاريخ بدء العمل: 27/10/2004

يستحق الوزير عند نهاية خدمته مكافأة عن كامل مدة خدمته الوزارية بمعدل راتب إثني عشر شهراً عن كل سنة، بشرط ألا تقل مدة شغله للمنصب عن سنتين، ويجوز التجاوز عن هذا الشرط لأسباب يقدرها الأمير.
ويعتبر الراتب الأساسي للوزير أساساً لحساب هذه المكافأة.
وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب الإعفاء من المنصب وفقاً للبند (4) من المادة السابقة، يجوز الحرمان من المكافأة، كلها أو بعضها، بقرار من الأمير.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.