قانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء

طباعة
 


المادة 21
تاريخ بدء العمل: 27/10/2004

تسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفصل.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.