قانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء

طباعة
 


المادة 17
تاريخ بدء العمل: 27/10/2004

على النائب العام، إعلان الوزير بصورة من قرار الإتهام وقائمة أدلة الثبوت قبل بدء المحاكمة بعشرة أيام على الأقل، وإعلان شهود الإثبات بالجلسة المحددة، أو إعلانه بأمر الحفظ بحسب الأحوال.
كما يجب إخطار رئيس مجلس الوزراء بصورة من أمر الحفظ أو قرار الإتهام وقائمة أدلة الثبوت خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدوره.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.