قانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء

طباعة
 


المادة 14
تاريخ بدء العمل: 27/10/2004

يعتبر الوزير في إجازة براتب كامل من تاريخ إبلاغه بقرار الإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة. ولا تنتهي الإجازة إلا بحفظ التحقيق أو صيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتاً أو بانقضائها لأي سبب قبل صدور الحكم فيها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.