قانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء

طباعة
 


المادة 5
تاريخ بدء العمل: 27/10/2004

يستحق الوزراء المخصصات الشهرية والمزايا والمكافآت التي يصدر بتحديدها قرار أميري.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.