قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

طباعة
 


المادة 78
تاريخ بدء العمل: 02/01/2005

يستحق العامل سنوياً إجازة بأجر كامل على النحو التالي:
1- ثلاثة أيام عمل بمناسبة عيد الفطر.
2- ثلاثة أيام عمل بمناسبة عيد الأضحى.
3- يوم عمل واحد بمناسبة يوم الاستقلال.
4- ثلاثة أيام عمل يحدد مواعيدها صاحب العمل.
وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أي من تلك الإجازات، طبقت بشأنه أحكام المادة (74) من هذا القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.