المادة 12 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر أن يدرب على الأعمال الفنية ما يُعادل (5%) من مجموع عماله، من القطريين الذين ترشحهم له الإدارة، ووفقاً لبرنامج التدريب المعتمد من الوزارة.