قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

طباعة
 


المادة 12
تاريخ بدء العمل: 02/01/2005

على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر أن يدرب على الأعمال الفنية ما يُعادل (5%) من مجموع عماله، من القطريين الذين ترشحهم له الإدارة، ووفقاً لبرنامج التدريب المعتمد من الوزارة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.