المادة 8 تاريخ بدء العمل: 02/01/2005
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي. ويقصد بالسنة (365) يوماً، ويقصد بالشهر (30) يوماً.