قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

طباعة
 


المادة 8
تاريخ بدء العمل: 02/01/2005

تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
ويقصد بالسنة (365) يوماً، ويقصد بالشهر (30) يوماً.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.