قرار رقم (9) لسنة 1963 بشأن تنظيم منح التأشيرات وأنواعها والرسوم المستحقة عليها تنفيذاً لنص أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر

طباعة
 


المادة 7
تاريخ بدء العمل: 01/01/1963

لا يجوز للجهة المختصة في الخارج أن تمنح تأشيرة دخول للأشخاص الذين يرغبون دخول قطر بقصد العمل إلا بعد الرجوع لإدارة الجوازات والجنسية والالتزام برأيها فيها ويشترط للموافقة على منح تأشيرة الدخول ما يأتي:
1 - أن يكون هؤلاء الأشخاص ممن يمتازون بكفاية فنية تحتاج إليها قطر.
2 - أن يكون لهم كفلاء قطريون مقتدرون.
3 - أن يؤخذ إقرار من الكفيل بحسن سير وسلوك المكفول وتعهد بتقديمه للسلطات القطرية المختصة عن انتهاء إقامته بقطر وتعهد بدفع نفقات ترحيله من قطر عند الضرورة.

ويتعين أن يؤخذ رأي دائرة العمل والشئون الاجتماعية قبل الموافقة على منح تأشيرة الدخول في كل حالة على حدة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.