قرار رقم (9) لسنة 1963 بشأن تنظيم منح التأشيرات وأنواعها والرسوم المستحقة عليها تنفيذاً لنص أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر

طباعة
 


المادة 3
تاريخ بدء العمل: 01/01/1963

تمنح للأجنبي تأشيرة المرور عبر قطر بالشروط الآتية:-
1 - أن تكون قطر واقعة بالضرورة في طريق المسافر إلى الجهة التي يقصدها ولا يكون هناك سبيل للوصول إلى تلك الجهة بغير النزول في الأراضي القطرية.
2 - أن يكون جواز السفر مستوفياً كل التأشيرات الخاصة بالدخول أو المرور في البلاد التي يقصدها المسافر.
3 - أن يكون حاصلاً على تذاكر السفر اللازمة لرحلته.

ويستثنى من حكم الشرطين الثاني والثالث المسافرون الذين لا يشك في كفاية مواردهم لمواصلة سفرهم إذا أعذاراً مقبولة تبرر إخفاقهم في الحصول على تذاكر السفر أو التأشيرات اللازمة وفي هذه الحالة تمنح التأشيرة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.