المادة 16 تاريخ بدء العمل: 04/10/2011
يحذف من اختصاصات إدارة اللوازم، اختصاص الترسية على أفضل العروض المنصوص عليه في البند (3) من المادة (27) من القرار الأميري رقم (45) لسنة 2009 المشار إليه.