قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2011 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 16
تاريخ بدء العمل: 04/10/2011

يحذف من اختصاصات إدارة اللوازم، اختصاص الترسية على أفضل العروض المنصوص عليه في البند (3) من المادة (27) من القرار الأميري رقم (45) لسنة 2009 المشار إليه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.