قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2011 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 13
تاريخ بدء العمل: 04/10/2011

يضاف إلى اختصاصات إدارة الموارد البشرية، المنصوص عليها في المادة (32) من القرار الأميري رقم (45) لسنة 2009 المشار إليه، الاختصاصان التاليان:
"11- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
12- تولي جميع الأعمال المتعلقة بالتأشيرات والإقامات لموظفي المؤسسة من غير القطريين."

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.