المادة 13 تاريخ بدء العمل: 04/10/2011
يضاف إلى اختصاصات إدارة الموارد البشرية، المنصوص عليها في المادة (32) من القرار الأميري رقم (45) لسنة 2009 المشار إليه، الاختصاصان التاليان:"11- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.12- تولي جميع الأعمال المتعلقة بالتأشيرات والإقامات لموظفي المؤسسة من غير القطريين."