قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2011 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 7
تاريخ بدء العمل: 04/10/2011

يختص قسم تقنيات الطاقة المتجددة بما يلي:
1- إعداد الدراسات والأبحاث في مجال تطبيق استخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
2- تخطيط وتنفيذ المشاريع التجريبية لتطوير استخدامات الطاقة الشمسية.
3- متابعة الأبحاث والدراسات العالمية في مجال إنتاج الكهرباء والماء.
4- إجراء الدراسات والأبحاث بغرض تحسين الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والماء وتأثيرها على البيئة.
5- الاتصال وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة في الدول الأخرى في مجال أبحاث ودراسات استخدامات تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
6- إعداد الدراسات الخاصة بتطوير أداء محطات إنتاج الكهرباء والماء الحالية، بالتنسيق مع الشركات المستقلة المالكة لتلك المحطات.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.