قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2011 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها

طباعة
 


المادة 5
تاريخ بدء العمل: 04/10/2011

تختص إدارة الجودة والتحسين المستمر بما يلي:
1- وضع أنظمة ومعايير الجودة لمشروعات المؤسسة، ومراقبة تطبيقها.
2- وضع وتطوير معايير قياس جودة العمل، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
3- التأكد من مطابقة مشروعات المؤسسة للمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة.
4- اقتراح تطوير أساليب تحسين العمليات.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.