قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1980 بتنظيم أعمال اللجان المشتركة

طباعة
 


المادة 1
تاريخ بدء العمل: 22/07/1980

يقصد باللجان المشتركة تلك التي يناط بها مهمة أو مهام تدخل في نطاق اختصاص أكثر من وزارة أو جهاز حكومي ويشترك في عضويتها ممثلون عن هذه الوزارات أو الأجهزة.
وتشكل هذه اللجان بقرار أميري أو بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أو الوزراء أو المسئولين المختصين.
ولا تسري أحكام هذا القرار على اللجان المتخصصة التي تشكلها وزارة أو جهاز واحد، لأداء عمل يدخل في اختصاص هذه الوزارة أو الجهاز، ولو أسندت عضويتها لموظفين من جهات مختلفة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.