قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2011 بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية

طباعة
 


المادة 1
تاريخ بدء العمل: 18/08/2011

يُعاد تنظيم اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية على النحو المبين في هذا القرار.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.