قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (17) لسنة 2008 بإنشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة

طباعة
 


المادة 2
تاريخ بدء العمل: 06/05/2009

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.