المادة 6 تاريخ بدء العمل: 15/03/2011
تكون جميع المراسلات والمكاتبات والتعاميم الخاصة باللجنة وأعمالها، موقعة من رئيسها، وتُعطى أرقاماً وفقاً للسنة الميلادية التي صدرت خلالها.