قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة الإعفاء الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها

طباعة
 


المادة 6
تاريخ بدء العمل: 15/03/2011

تكون جميع المراسلات والمكاتبات والتعاميم الخاصة باللجنة وأعمالها، موقعة من رئيسها، وتُعطى أرقاماً وفقاً للسنة الميلادية التي صدرت خلالها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.