المادة 12 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ولنائب الحاكم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.