قانون رقم (16) لسنة 1963 بإنشاء لجنة التظلمات الادارية

طباعة
 


المادة 12
تاريخ بدء العمل: 01/01/1963

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ولنائب الحاكم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.