المادة 6 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1964): يفحص رئيس لجنة التظلمات الإدارية التظلم قبل أن تنظره اللجنة، وله أن يطلب من كل من المتظلم ورئيس الجهة المختصة ما يراه لازماً من البيانات والمستندات. ويعد الرئيس تقريراً عن التظلم في خلال ستة أسابيع من وقت تسلمه. ويجوز لكل من الخصمين أن يطلب الاطلاع على هذا التقرير.ويجوز لرئيس اللجنة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً بتقصير المواعيد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد.ويسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1964):
يفحص رئيس لجنة التظلمات الإدارية التظلم قبل أن تنظره اللجنة، وله أن يطلب من كل من المتظلم ورئيس الجهة المختصة ما يراه لازماً من البيانات والمستندات. ويعد الرئيس تقريراً عن التظلم في خلال ستة أسابيع من وقت تسلمه. ويجوز لكل من الخصمين أن يطلب الاطلاع على هذا التقرير.ويجوز لرئيس اللجنة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً بتقصير المواعيد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد.ويسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.