قانون رقم (16) لسنة 1963 بإنشاء لجنة التظلمات الادارية

طباعة
 


المادة 1
تاريخ بدء العمل: 01/01/1963

تنشأ لجنة تسمى "لجنة التظلمات الإدارية" على أن تشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاضي العمل وعضوية أحد أعضاء إدارة الشئون القانونية وأحد كبار موظفي الحكومة من رجال القانون. ويكون تعيين هذين العضوين بقرار من رئيس المحاكم لمدة سنة قابلة للتجديد.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.