المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
تنشأ لجنة تسمى "لجنة التظلمات الإدارية" على أن تشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاضي العمل وعضوية أحد أعضاء إدارة الشئون القانونية وأحد كبار موظفي الحكومة من رجال القانون. ويكون تعيين هذين العضوين بقرار من رئيس المحاكم لمدة سنة قابلة للتجديد.