قرار أميري رقم (39) لسنة 2006 بإنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي

طباعة
 


المادة 13
تاريخ بدء العمل: 10/06/2007

تختص إدارة الشئون الاقتصادية بما يلي:
1- الاشتراك في وضع تصور للرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية في الدولة.
2- معاونة الأمين العام في عرض الجوانب الاقتصادية من الرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة على الجهات المعنية.
3- رصد ومتابعة تطور التنمية الاقتصادية في الدولة.
4- إعداد الدراسات المتعلقة بالتحليل الاقتصادي والتنبؤات الاقتصادية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.