المادة 13 تاريخ بدء العمل: 10/06/2007
تختص إدارة الشئون الاقتصادية بما يلي:1- الاشتراك في وضع تصور للرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية في الدولة. 2- معاونة الأمين العام في عرض الجوانب الاقتصادية من الرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة على الجهات المعنية.3- رصد ومتابعة تطور التنمية الاقتصادية في الدولة.4- إعداد الدراسات المتعلقة بالتحليل الاقتصادي والتنبؤات الاقتصادية.