قرار أميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني

طباعة
 


المادة 16 (عدلت بموجب 43 /2010)
تاريخ بدء العمل : 17/10/2010

تختص إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية بما يلي:
1- إعداد الخطط التطويرية الخاصة بعناصر البنية التحتية والتي تشمل الماء والكهرباء وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، بالتنسيق المباشر مع الجهات المقدمة لهذه الخدمات.
2- إعداد الخطط التطويرية والمعايير التصميمية الخاصة بشبكات النقل وأنظمة المرور، وفقاً لأحدث المعايير للطرق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3- تخطيط شبكات الشوارع والجسور والأنفاق والعناصر الداخلة ضمن شبكات النقل.
4- الإشراف على متابعة طلبات تحديد مسارات الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقع التخطيط.
5- المساهمة في وضع المعايير الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات النقل ومسارات الطرق والتقاطعات ومواقف انتظار السيارات.
6- إعداد دراسات تخطيطية لمسارات حركة وسائل النقل والمواصلات بمختلف أنواعها وعلى جميع مستوياتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة، والجهات المعنية.
7- تحديد مسارات الخدمة والمرافق العامة.
8- دراسة ومتابعة المعاملات الخاصة بتنفيذ المخططات المعتمدة في المناطق الحضرية والخارجية بالدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
9- دراسة اقترحات فتح الطرق المؤقتة والبديلة واعتمادها.
10- إعداد الخطط والسياسات والبرامج التطويرية الخاصة بعناصر البنية التحتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
11- وضع استراتيجية تخطيط مسارات جميع مرافق وهياكل البنية التحتية على مستوى الدولة.
12- المساهمة في وضع المعايير الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات خدمات البنية التحتية.
13- اقتراح سياسات تنمية مرافق وهياكل البنية التحتية على جميع المستويات بالدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
14- إعداد دورات تدريبية وتأهيلية للكوادر التي تعمل في مجال إدارة وتشغيل شبكات البنية التحتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 23/06/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/10/2010

تختص إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية بما يلي:
1- إعداد الخطط التطويرية الخاصة بعناصر البنية التحتية والتي تشمل الماء والكهرباء وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، بالتنسيق المباشر مع الجهات المقدمة لهذه الخدمات.
2- إعداد الخطط التطويرية والمعايير التصميمية الخاصة بشبكات النقل وأنظمة المرور، وفقاً لأحدث المعايير للطرق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3- تخطيط شبكات الشوارع والجسور والأنفاق والعناصر الداخلة ضمن شبكات النقل.
4- الإشراف على متابعة طلبات تحديد مسارات الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقع التخطيط.
5- المساهمة في وضع المعايير الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات النقل ومسارات الطرق والتقاطعات ومواقف انتظار السيارات.
6- إعداد دراسات تخطيطية لمسارات حركة وسائل النقل والمواصلات بمختلف أنواعها وعلى جميع مستوياتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة، والجهات المعنية.
7- إعداد تقاسيم الأراضي وتحديد المواقع المطلوبة لاستخدامات الخدمات ومساراتها والمرافق العامة.
8- دراسة ومتابعة المعاملات الخاصة بتنفيذ المخططات المعتمدة في المناطق الحضرية والخارجية بالدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
9- دراسة اقترحات فتح الطرق المؤقتة والبديلة واعتمادها.
10- إعداد الخطط والسياسات والبرامج التطويرية الخاصة بعناصر البنية التحتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
11- وضع استراتيجية تخطيط مسارات جميع مرافق وهياكل البنية التحتية على مستوى الدولة.
12- المساهمة في وضع المعايير الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات خدمات البنية التحتية.
13- اقتراح سياسات تنمية مرافق وهياكل البنية التحتية على جميع المستويات بالدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
14- إعداد دورات تدريبية وتأهيلية للكوادر التي تعمل في مجال إدارة وتشغيل شبكات البنية التحتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.