المادة 16 (عدلت بموجب 43 /2010) تاريخ بدء العمل : 17/10/2010 تختص إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية بما يلي: 1- إعداد الخطط التطويرية الخاصة بعناصر البنية التحتية والتي تشمل الماء والكهرباء وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، بالتنسيق المباشر مع الجهات المقدمة لهذه الخدمات. 2- إعداد الخطط التطويرية والمعايير التصميمية الخاصة بشبكات النقل وأنظمة المرور، وفقاً لأحدث المعايير للطرق، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- تخطيط شبكات الشوارع والجسور والأنفاق والعناصر الداخلة ضمن شبكات النقل. 4- الإشراف على متابعة طلبات تحديد مسارات الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقع التخطيط. 5- المساهمة في وضع المعايير الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات النقل ومسارات الطرق والتقاطعات ومواقف انتظار السيارات. 6- إعداد دراسات تخطيطية لمسارات حركة وسائل النقل والمواصلات بمختلف أنواعها وعلى جميع مستوياتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة، والجهات المعنية. 7- تحديد مسارات الخدمة والمرافق العامة. 8- دراسة ومتابعة المعاملات الخاصة بتنفيذ المخططات المعتمدة في المناطق الحضرية والخارجية بالدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 9- دراسة اقترحات فتح الطرق المؤقتة والبديلة واعتمادها. 10- إعداد الخطط والسياسات والبرامج التطويرية الخاصة بعناصر البنية التحتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 11- وضع استراتيجية تخطيط مسارات جميع مرافق وهياكل البنية التحتية على مستوى الدولة. 12- المساهمة في وضع المعايير الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات خدمات البنية التحتية. 13- اقتراح سياسات تنمية مرافق وهياكل البنية التحتية على جميع المستويات بالدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 14- إعداد دورات تدريبية وتأهيلية للكوادر التي تعمل في مجال إدارة وتشغيل شبكات البنية التحتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 23/06/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/10/2010تختص إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية بما يلي: 1- إعداد الخطط التطويرية الخاصة بعناصر البنية التحتية والتي تشمل الماء والكهرباء وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، بالتنسيق المباشر مع الجهات المقدمة لهذه الخدمات. 2- إعداد الخطط التطويرية والمعايير التصميمية الخاصة بشبكات النقل وأنظمة المرور، وفقاً لأحدث المعايير للطرق، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- تخطيط شبكات الشوارع والجسور والأنفاق والعناصر الداخلة ضمن شبكات النقل. 4- الإشراف على متابعة طلبات تحديد مسارات الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقع التخطيط. 5- المساهمة في وضع المعايير الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات النقل ومسارات الطرق والتقاطعات ومواقف انتظار السيارات. 6- إعداد دراسات تخطيطية لمسارات حركة وسائل النقل والمواصلات بمختلف أنواعها وعلى جميع مستوياتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة، والجهات المعنية. 7- إعداد تقاسيم الأراضي وتحديد المواقع المطلوبة لاستخدامات الخدمات ومساراتها والمرافق العامة. 8- دراسة ومتابعة المعاملات الخاصة بتنفيذ المخططات المعتمدة في المناطق الحضرية والخارجية بالدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 9- دراسة اقترحات فتح الطرق المؤقتة والبديلة واعتمادها. 10- إعداد الخطط والسياسات والبرامج التطويرية الخاصة بعناصر البنية التحتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 11- وضع استراتيجية تخطيط مسارات جميع مرافق وهياكل البنية التحتية على مستوى الدولة. 12- المساهمة في وضع المعايير الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات خدمات البنية التحتية. 13- اقتراح سياسات تنمية مرافق وهياكل البنية التحتية على جميع المستويات بالدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 14- إعداد دورات تدريبية وتأهيلية للكوادر التي تعمل في مجال إدارة وتشغيل شبكات البنية التحتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة 16 (عدلت بموجب 43 /2010) تاريخ بدء العمل : 17/10/2010
تختص إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية بما يلي: 1- إعداد الخطط التطويرية الخاصة بعناصر البنية التحتية والتي تشمل الماء والكهرباء وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، بالتنسيق المباشر مع الجهات المقدمة لهذه الخدمات. 2- إعداد الخطط التطويرية والمعايير التصميمية الخاصة بشبكات النقل وأنظمة المرور، وفقاً لأحدث المعايير للطرق، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- تخطيط شبكات الشوارع والجسور والأنفاق والعناصر الداخلة ضمن شبكات النقل. 4- الإشراف على متابعة طلبات تحديد مسارات الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقع التخطيط. 5- المساهمة في وضع المعايير الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات النقل ومسارات الطرق والتقاطعات ومواقف انتظار السيارات. 6- إعداد دراسات تخطيطية لمسارات حركة وسائل النقل والمواصلات بمختلف أنواعها وعلى جميع مستوياتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة، والجهات المعنية. 7- تحديد مسارات الخدمة والمرافق العامة. 8- دراسة ومتابعة المعاملات الخاصة بتنفيذ المخططات المعتمدة في المناطق الحضرية والخارجية بالدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 9- دراسة اقترحات فتح الطرق المؤقتة والبديلة واعتمادها. 10- إعداد الخطط والسياسات والبرامج التطويرية الخاصة بعناصر البنية التحتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 11- وضع استراتيجية تخطيط مسارات جميع مرافق وهياكل البنية التحتية على مستوى الدولة. 12- المساهمة في وضع المعايير الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات خدمات البنية التحتية. 13- اقتراح سياسات تنمية مرافق وهياكل البنية التحتية على جميع المستويات بالدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 14- إعداد دورات تدريبية وتأهيلية للكوادر التي تعمل في مجال إدارة وتشغيل شبكات البنية التحتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 23/06/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/10/2010
تختص إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية بما يلي: 1- إعداد الخطط التطويرية الخاصة بعناصر البنية التحتية والتي تشمل الماء والكهرباء وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، بالتنسيق المباشر مع الجهات المقدمة لهذه الخدمات. 2- إعداد الخطط التطويرية والمعايير التصميمية الخاصة بشبكات النقل وأنظمة المرور، وفقاً لأحدث المعايير للطرق، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- تخطيط شبكات الشوارع والجسور والأنفاق والعناصر الداخلة ضمن شبكات النقل. 4- الإشراف على متابعة طلبات تحديد مسارات الطرق وشبكات البنية التحتية ومواقع التخطيط. 5- المساهمة في وضع المعايير الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات النقل ومسارات الطرق والتقاطعات ومواقف انتظار السيارات. 6- إعداد دراسات تخطيطية لمسارات حركة وسائل النقل والمواصلات بمختلف أنواعها وعلى جميع مستوياتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة، والجهات المعنية. 7- إعداد تقاسيم الأراضي وتحديد المواقع المطلوبة لاستخدامات الخدمات ومساراتها والمرافق العامة. 8- دراسة ومتابعة المعاملات الخاصة بتنفيذ المخططات المعتمدة في المناطق الحضرية والخارجية بالدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 9- دراسة اقترحات فتح الطرق المؤقتة والبديلة واعتمادها. 10- إعداد الخطط والسياسات والبرامج التطويرية الخاصة بعناصر البنية التحتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 11- وضع استراتيجية تخطيط مسارات جميع مرافق وهياكل البنية التحتية على مستوى الدولة. 12- المساهمة في وضع المعايير الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات خدمات البنية التحتية. 13- اقتراح سياسات تنمية مرافق وهياكل البنية التحتية على جميع المستويات بالدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 14- إعداد دورات تدريبية وتأهيلية للكوادر التي تعمل في مجال إدارة وتشغيل شبكات البنية التحتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.