قرار أميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني

طباعة
 


المادة 5
تاريخ بدء العمل: 23/06/2009

تختص إدارة نزع الملكية بما يلي:
1- دراسة طلبات نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، التي ترد للوزارة، وإقتراح مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة لذلك.
2- تنفيذ إجراءات نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3- تثمين العقارات المنزوع ملكيتها، وتقدير التعويضات المستحقة عنها.
4- متابعة إجراءات نقل ملكية العقارات المنزوع ملكيتها إلى أملاك الدولة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.