المادة 5 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
تختص إدارة نزع الملكية بما يلي: 1- دراسة طلبات نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، التي ترد للوزارة، وإقتراح مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة لذلك. 2- تنفيذ إجراءات نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- تثمين العقارات المنزوع ملكيتها، وتقدير التعويضات المستحقة عنها. 4- متابعة إجراءات نقل ملكية العقارات المنزوع ملكيتها إلى أملاك الدولة.