قرار أميري رقم (31) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والمالية

طباعة
 


المادة 5
تاريخ بدء العمل: 23/06/2009

تمارس لجنة المناقصات المركزية اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وتتكون من الإدارتين التاليتين:
1- إدارة التموين.
2- إدارة الشؤون الفنية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.