المادة 5 تاريخ بدء العمل: 23/06/2009
تمارس لجنة المناقصات المركزية اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وتتكون من الإدارتين التاليتين: 1- إدارة التموين. 2- إدارة الشؤون الفنية.