قرار أميري رقم (24) لسنة 2007 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة والمعارض

طباعة
 


المادة 16
تاريخ بدء العمل: 15/07/2007

تؤول إلى الهيئة، من تاريخ العمل بهذا القرار، جميع الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة لكل من الهيئة العامة للسياحة ومركز قطر الدولي للمعارض.
كما تؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات لكل منهما.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.