المادة 16 تاريخ بدء العمل: 15/07/2007
تؤول إلى الهيئة، من تاريخ العمل بهذا القرار، جميع الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة لكل من الهيئة العامة للسياحة ومركز قطر الدولي للمعارض.كما تؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات لكل منهما.