المادة 12 تاريخ بدء العمل: 15/07/2007
تكون للهيئة موازنة سنوية، تعد على نمط موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كما يكون لها حساب خاص تودع فيه أموالها، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة من العام التالي.