قرار أميري رقم (24) لسنة 2007 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة والمعارض

طباعة
 


المادة 12
تاريخ بدء العمل: 15/07/2007

تكون للهيئة موازنة سنوية، تعد على نمط موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كما يكون لها حساب خاص تودع فيه أموالها، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة من العام التالي.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.