قرار أميري رقم (24) لسنة 2007 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة والمعارض

طباعة
 


المادة 11
تاريخ بدء العمل: 15/07/2007

تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2- حصيلة الرسوم التي تفرض على تراخيص الفنادق والمحال والمنشآت السياحية ومكاتب السياحة وإقامة وتنظيم المعارض في الدولة.
3- الإيرادات الأخرى التي قد تحققها الهيئة نتيجة ممارسة أنشطتها.
4- التبرعات والهبات والمنح.
5- القروض الداخلية أو الخارجية.
6- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الرئيس.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.