قرار أميري رقم (24) لسنة 2007 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة والمعارض
طباعة
المادة
8
تاريخ بدء العمل
: 15/07/2007
يمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير.