قرار أميري رقم (24) لسنة 2007 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة والمعارض

طباعة
 


المادة 6
تاريخ بدء العمل: 15/07/2007

يقوم نائب الرئيس بمباشرة الاختصاصات التي يحددها الرئيس، ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.