قرار أميري رقم (24) لسنة 2007 بتنظيم الهيئة العامة للسياحة والمعارض

طباعة
 


المادة 5
تاريخ بدء العمل: 15/07/2007

يتولى إدارة الهيئة، رئيس ونائب للرئيس، يصدر بتعيينهما قرار من الأمير، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.