قرار نائب الحاكم رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية

طباعة
 


المادة 43 - مكرر
تاريخ بدء العمل: 22/04/2000

يكون صرف تذاكر سفر للموفدين في مهام رسمية في الخارج على النحو التالي:
1- تذاكر سفر بالدرجة الأولى لموظفي الحلقة الأولى وما يعلوها من درجات خاصة، أو يعادلها من درجات.
2- تذاكر سفر بدرجة رجال الأعمال، لموظفي الحلقة الثانية وما يعادلها.
3- تذاكر سفر بالدرجة السياحية، لموظفي الحلقات الأخرى وما يعادلها."
ويكون صرف تذاكر سفر بالدرجة الأولى لجميع أعضاء الوفد أيا كانت درجاتهم الوظيفية إذا كان الوفد برئاسة وزير أو وكيل وزارة أو من في درجتيهما.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.