المادة 42 (ملغاة) (الغيت بموجب 14 /1991)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ : 19/11/1991
تدفع الحكومة للموظّف قيمة الجمارك المدفوعة عن السيارة المشتراة إذا كانت جديدة، وتحسب قيمة الجمارك التي ترد للموظف أو العامل على أساس قيمة السيارة المشتراة أو الحد الأقصى للقرض الجائز منحه إيهما أقل. ولا يمنح هذه الحق إلا مرة واحدة وعن سيارة واحدة.