قرار نائب الحاكم رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية

طباعة
 


المادة 42 (ملغاة) (الغيت بموجب 14 /1991)
النص قبل الالغاء
تاريخ بدء العمل : 27/11/1967 تاريخ انتهاء النفاذ : 19/11/1991

تدفع الحكومة للموظّف قيمة الجمارك المدفوعة عن السيارة المشتراة إذا كانت جديدة، وتحسب قيمة الجمارك التي ترد للموظف أو العامل على أساس قيمة السيارة المشتراة أو الحد الأقصى للقرض الجائز منحه إيهما أقل. ولا يمنح هذه الحق إلا مرة واحدة وعن سيارة واحدة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.