قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

طباعة
 


المادة 22
تاريخ بدء العمل: 01/01/1966

في المناطق الممسوحة يجري تحديد العقارات وترقيمها، بمعرفة قسم المساحة ودائرة الهندسة، على الخرائط الموجودة في دائرة الهندسة من مقياس 1/500 أو من مقياس أصغر حسب كثافة العقارات.
وتقوم فرقة المساحة بمعاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مساحاتها على الأرض وفي المكتب. وتنظم لكل عقار على الخارطة محضر تحديد تدون فيه أوصاف العقار والبيانات الأخرى المتعلقة به وتحيله إلى اللجنة المنصوص عنها في المادة 18 السابقة.
وتتخذ اللجنة قراراً بالتثبيت أو تقوم بالإجراءات المنصوص عنها في المواد (18)، (19)، (20)، (21)، وتعدل خارطة المساحة على ضوء قرارات اللجنة والمحكمة المختصة وتصبح الخارطة بذلك نهائية.
العقار الذي افتتحت له صحيفة بنتيجة عمليات المسح والتحديد، تنقل صحيفته من السجل العقاري الشخصي إلى السجل العقاري الجديد. ويعطى له الرقم الجديد حسب الترقيم على خارطة المساحة ويدون الشرح اللازم في الصحيفة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.