قرار نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري

طباعة
 


المادة 3
تاريخ بدء العمل: 01/01/1966

(كما تعدلت بموجب القرار رقم 3 لسنة 1977):

تشكل إدارة التسجيل العقاري والتوثيق من الأقسام الآتية:
1- قسم السجل العقاري:
ويختص بما يلي:
أ - قيد العقارات في صحائف عقارية.
ب- تسجيل المعاملات الواردة من مدير الإدارة في السجل العقاري.
ج- تنظيم سندات التمليك وشهادات الحقوق العينية وإرسالها إلى مدير الإدارة.
د- اعطاء بيانات وصور عن وثائق التسجيل.

2- قسم المساحة:
ويختص بما يلي:
أ - تنظيم خارطة مساحية لمدينة الدوحة وللمناطق الأخرى التي يتقرر مسحها وتحديدها وإعداد سجل عقاري على أساس التسجيل العيني فيها.
ب- تعديل خارطة المساحة بالاستناد للمعاملات الفنية الواردة من إدارة التسجيل العقاري.
ج- إعداد مشاريع المخططات الفنية، والمخططات الفنية، وحسابات المساحات.

3- قسم أملاك الدولة:
ويختص بما يلي:
أ - مسك سجل لأملاك الدولة الخاصة، وتقيد فيه البيانات الواردة في سند الملكية، وغير ذلك من البيانات المتعلقة بالعقار وتخصيصه بإحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية. ويتم التخصيص بموافقة الأمير.
ب- حفظ سندات الملكية الصادرة باسم الدولة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.