مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية

طباعة
 


المادة 89
تاريخ بدء العمل: 01/01/1967

يحرم الموظف من المكافأة كلها في الحالتين الآتيتين:
1- إذا حكم بإدانته في جريمة اختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية.
2- إذا كان قطريا وسقطت أو سحبت منه الجنسية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.