المادة 89 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
يحرم الموظف من المكافأة كلها في الحالتين الآتيتين:1- إذا حكم بإدانته في جريمة اختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية. 2- إذا كان قطريا وسقطت أو سحبت منه الجنسية.