المادة 44 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
*لا يجوز عدم قيام الموظف غير القطري بإجازته الدورية سنويا إلا لداع من ضرورات العمل وبناء على تقرير بذلك من رئيسه المباشر وموافقة نائب الحاكم بناء على اقتراح مدير الشئون الإدارية وبشرط ألا يجاوز حرمانه من الإجازة نصف مدتها. وفي حالة عدم حصول الموظف على جزء من إجازته الدورية، يمنح عن هذه الجزء بدل إجازة اليوم براتب يوم من أيام العمل الرسمي. ويصرف بدل الإجازة على أساس الراتب وقت استحقاق البدل.