مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية

طباعة
 


المادة 10
تاريخ بدء العمل: 01/01/1967

يقضي الموظف الجديد سنة تحت الاختبار، ويجوز إنهاء خدمته خلالها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، فإذا قضى تلك الفترة بنجاح حسبت ضمن مدة خدمته.
كما يجوز للموظف أن يطلب إنهاء خدمته خلال الفترة المذكورة.
ويتعبن في كل من حالتي إنهاء الخدمة أن يسبقه إخطار مدته ستون يوما بالنسبة لموظفي الحلقتين الأولى والثانية وثلاثون يوما بالنسبة لمن عداهم.
ولا يستحق الموظف أية مكافأة عن فترة الاختبار التي تقضى بغير نجاح.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.