المادة 10 تاريخ بدء العمل: 01/01/1967
يقضي الموظف الجديد سنة تحت الاختبار، ويجوز إنهاء خدمته خلالها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، فإذا قضى تلك الفترة بنجاح حسبت ضمن مدة خدمته. كما يجوز للموظف أن يطلب إنهاء خدمته خلال الفترة المذكورة. ويتعبن في كل من حالتي إنهاء الخدمة أن يسبقه إخطار مدته ستون يوما بالنسبة لموظفي الحلقتين الأولى والثانية وثلاثون يوما بالنسبة لمن عداهم. ولا يستحق الموظف أية مكافأة عن فترة الاختبار التي تقضى بغير نجاح.