مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية

طباعة
 


المادة 5
تاريخ بدء العمل: 01/01/1967

(*)يكون التعيين في الوظائف بالطريقة التي يصدر بها قرار من نائب الحاكم فيما عدا تلك التي يقضي القانون بأن يكون التعيين فيها بمرسوم.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.