مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين

طباعة
 


المادة 13
تاريخ بدء العمل: 01/01/1969

أ- ينشأ بمقر البلدية ملف خاص لكل طلب ترخيص، ويرقم بأرقام قيد الطلبات في السجل المشار إليه في المادة السابقة، ويودع بهذا الملف طلب الترخيص أو تجديد الرخصة والمستندات والبيانات المؤيدة له ومحاضر جلسات اللجنة، والنسخ الأصلية من قراراتها وتعلى الأوراق على غلاف الملف أولاً بأول بحسب تواريخ ورودها.
ب- لا تسحب المستندات من هذا الملف إلا بموافقة مدير البلدية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.