مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين

طباعة
 


المادة 11
تاريخ بدء العمل: 01/01/1969

يرفق بطلب الترخيص المستندات الآتية:
(1) ثلاث صور فوتوغرافية للطالب مقاس 3×4 سم.
(2) شهادة الميلاد أو ما يثبت سن الطالب.
(3) شهادة صحية من دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة تثبت خلوه من الأمراض المنصوص عنها في الفقرة (2) من المادة 6 من هذا القانون.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.