مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين

طباعة
 


المادة 6
تاريخ بدء العمل: 01/01/1969

لا يجوز الترخيص في ممارسة حرفة بائع متجول للأشخاص الآتي بيانهم:
1- من يقل سنة عن اثني عشرة سنة ميلادية.
2- المصابون بأحد الأمراض المعدية أو الجلدية أو بالطفيليات أو حاملو جراثيمها والمخالطون لمصاب بمرض معد أثناء مدة المراقبة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.