مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين

طباعة
 


المادة 2
تاريخ بدء العمل: 01/01/1969

لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من بلدية قطر ويصرف مع الترخيص علامة مميزة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.