المادة 2 تاريخ بدء العمل: 23/04/2009
تُستبدل عبارة «وزارة الاقتصاد والمالية» بعبارتي «وزارة المالية والبترول» و«إدارة الشؤون المالية»، كما تستبدل عبارتي «وزير الاقتصاد والمالية» و«الجهة الحكومية» بعبارتي «وزير المالية والبترول» و«الجهاز الحكومي»، على التوالي أينما وردت في القانون رقم (5) لسنة 1989 المشار إليه.