قانون رقم (9) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة

طباعة
 


المادة 2
تاريخ بدء العمل: 23/04/2009

تُستبدل عبارة «وزارة الاقتصاد والمالية» بعبارتي «وزارة المالية والبترول» و«إدارة الشؤون المالية»، كما تستبدل عبارتي «وزير الاقتصاد والمالية» و«الجهة الحكومية» بعبارتي «وزير المالية والبترول» و«الجهاز الحكومي»، على التوالي أينما وردت في القانون رقم (5) لسنة 1989 المشار إليه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.