المادة 12 تاريخ بدء العمل: 10/10/1979
لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضي المحكمة المدنية خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغه الرفض، وله أن يطعن في القرار الذي يصدره القاضي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف، ولا يحوز قرار القاضي أو حكم المحكمة في التظلم من رفض التوثيق حجية الشيء المقضي به في موضوع المحرر.