قانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق

طباعة
 


المادة 3
تاريخ بدء العمل: 10/10/1979

تتولى الإدارة توثيق جميع المحررات الرسمية، عدا ما كان منها متعلقاً بالوقف أو بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى المسلمين.
أما غير المسلمين فيوثقون محرراتهم المتعلقة بالأحوال الشخصية في الإدارة أو أمام جهات التوثيق الخاصة بهم.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.