المادة 3 تاريخ بدء العمل: 10/10/1979
تتولى الإدارة توثيق جميع المحررات الرسمية، عدا ما كان منها متعلقاً بالوقف أو بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى المسلمين.أما غير المسلمين فيوثقون محرراتهم المتعلقة بالأحوال الشخصية في الإدارة أو أمام جهات التوثيق الخاصة بهم.