قانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق

طباعة
 


المادة 1
تاريخ بدء العمل: 10/10/1979

تعدل تسمية "إدارة التسجيل العقاري" المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1964م والقانون رقم (27) لسنة 1966م المشار إليهما، إلى "إدارة التسجيل العقاري والتوثيق".
ويجوز، كلما دعت الحاجة، إنشاء مكاتب تابعة لهذه الإدارة كفروع لها، وتتولى هذه المكاتب أعمال التسجيل العقاري والتوثيق. ويتم الإنشاء بقرار من وزير العدل. ويعين القرار مقر كل منها ودائرة اختصاصه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.