المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يرأس كل إدارة من إدارات الوزارة مدير يكون مسئولاً مباشرة أمام وكيل الوزارة، ويتولى الاختصاصات التالية:1- تصريف شئون الإدارة ومتابعة سير العمل فيها والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبع الإدارة. 2- اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة. 3- إعداد مشروع موازنة الإدارة. 4- اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه.